العيني
219
البناية شرح الهداية
والقتل في أحكام الدنيا جعل إتلافا حتى وجب القصاص والدية ، فكذا في حق المهر . وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهر ، خلافا لزفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، هو يعتبره بالردة ، وبقتل المولى أمته ، والجامع ما بيناه . ولنا أن جناية العبد على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا ، فشابه موتها حتف أنفها ، بخلاف قتل المولى أمته ، لأنه معتبر في أحكام الدنيا ، حتى تجب الكفارة عليه . وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل